الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

8

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول : يقع الكلام في الفصل المذكور في مواقع : الموقع الأول : لا اشكال فتوى في اشتراط صحة الصلاة في الجملة بإزالة النجاسة عن البدن واللباس وادعى عليه الاجماع والاتفاق بل الضرورة . كما لا اشكال في ذلك نصا بل الاخبار بلغ حد الاستفاضة بل في اللباس حدّ التواتر . فيدلّ في خصوص البدن بعض الأخبار : منها الرواية 4 من الباب 29 والرواية 5 من الباب 20 والرواية 7 من الباب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل وغيرها من الاخبار . ويدلّ في خصوص الثوب بعض الروايات كالرواية 1 من الباب 8 والرواية 2 من الباب 16 والرواية 1 و 2 و 4 و 6 من الباب 20 والرواية 5 من الباب 25 والرواية 12 من الباب 27 والرواية 5 و 7 من الباب 30 والرواية 1 و 2 و 5 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل وغيرها من الاخبار فلا اشكال في الجملة في أصل المسألة . الموقع الثاني : لا فرق في النجاسات من حيث هذا الحكم فيجب الإزالة البدن عن جميع النجاسات لان بعض الأخبار وان كان مورده خصوص بعض افراد النجاسات لكن بعضها يكون مطلقا مثل الرواية 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات في خصوص البدن ومثل الرواية 5 من الباب 30 والرواية 2 من الباب 31 والرواية 5 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل في خصوص اللباس . الموقع الثالث : لا فرق في هذا الحكم بين أن تكون الصلاة واجبة وبين ان